پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص434

وهذا القول في غاية من المتانة، لصراحة هذه الصحاح، واعتضادها بالاصل والشهرة المتأخرة، وحكاية نفي الخلاف المتقدمة مع سلامتها عن معارضة الصحاح المتقدمة وغيرها من المعتبرة، المتضمنة لبيان ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود، إلا هو أعم من الامر به والحكم بلزومه.

وأما ما تضمن الامر به كالخبر: فلما نزلت ” فسبح إسم ربك العظيم ” قال لنا رسول الله – صلى الله عليه وآله -: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت ” سبح اسم ربك الاعلى ” قال لنا رسول الله – صلى الله عليه وآله -: اجعلوها في سجودكم (1).

أو أنه من لم يسبح فلا صلاة له كالخبر (2) فمع ضعف سندهما ليسا نصين في الوجوب، فيحتملان الحمل على الفضيلة جمعا بين الادلة، وحذرا من إطراح الصحاح الصريحة، فإن العمل بظاهر الامر يوجب إطراحها بالكلية، ولا كذلك لو حمل على الفضيلة، فإن معه لا يطرح شئ من أخبار المسألة.

هذا، والمستفاد منها بعد ضم بعضها مع بعض: أن الاصل في ذكرى الركوع والسجود هو التسبيح، وأن غيره من الاذكار مجر عنه.

ويمكن أن ينزل على هذا كلمة كل من عين التسبيح بإرادتهم كونه الاصل وان ذكر بعضهم أنه: لا صلاة لمن لا يسبح، لاحتمال إرادته نفي الصلاة مع عدم التسبيح وبدله، ألا ترى إلى الصدوق أنه قال في الامالي: إنه من دين الامامية الاقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيح – إلى أن قال -: ومن لم يسبح فلا صلاة له، إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي – صلى الله عليه وآله – بعدد

القراءة في الصلاة واحكامها و.

ص 81.

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 944.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 924.