ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص430
قيل: وهو معنى قول النبي – صلى الله عليهه واله – في الخبر المروي في قرب الاسناد للحميري: إذا ركع فليتم ركوعه (1).
قالوا: ويجب كونها (بقدر الذكر الواجب) وظاهرهم الاجماع عليه كما في المعتبر والمنتهى (2) وغيرهما، لكنه نسبه بعض الافاضل إلى السرائر وكتب الماتن خاصة، مشعر باختصاص هذا التحديد بها (3)، وليس كذلك، لتصريح باقي الاصحاب أيضا بذلك جدا.
مع دعوى جملة منهم الاجماع عليه كما مضى.
وهو الحجة، لا ما يقال: من توقف الذكر الواجب عليها، لانه إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، والا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدمها (4).
(و)
و (صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا) وفاقا لجماعة، للصحاح.
منها: الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال: ثلاث، وتجزيه واحدة (5).
ونحوه آخران، لكن بزيادة قوله – عليه السلام -: تامة بعد واحدة في أحدهما (6).
والظاهر أن المراد بالواحدة التامة: التسبيحة الكبرى، وبالثلاث: الصغريات، فإن جعل كل منهما في قالب الاجزاء يقتضي كونهما في مرتبة
(1) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 225 س 22، وفيه ” إذا ركع فليتمكن “.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 194، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 282 س 6.
(3 و 4) وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 225 س 23.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 924.
(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923، والاخر: ب 4 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 923.