پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص427

بعينه، قال: أيعيد الصلاة ؟ قال: لا (1)، ويحمل على بقاء المحل (2).

والواجب فيه: خمسة) أشياء: الاول: (الانحناء)

ب‍ (قدر ما) يمكن أن (تصل معه كفاه إلى ركبتيه) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة كما حكاه جماعة (3) ثم حد الاستفاضة للتأسي، والمعتبرة.

منها: الصحيح: فإذا وصلت أطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل اصابعك في غير الركبة وتفرج بينهما (4)، ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بقدر إمكان بلوغ رؤوس الاصابع إلى الركبتين، وأن الزائد مستحب.

وبه صرح بعض، بل وعن خالي العلامة المجلسي – رحمه الله – في البحار: أنه مذهب الاكثر (6).

خلافا لجماعة، فأوجبوا الزيادة، وهو أحوط، لظهور عبائر الاكثر فيه، ومنهم: جملة من نقلة الاجماع: كالفاضلين في المعتبر والتذكرة (7)، ولكن في تعينه نظر، لظهور النص المعتبر في خلافه مع سلامته عن المعارض، عدا شبهة دعوى الاجماع.

ويحتمل تعلقها بالتحديد المشترك بين التحديدين، وهو ملاقاة اليدين

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 934.

(2) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الصلاة الركوع ج 1 ص 225 س 13.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 193، والمنتهى: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 281 س 32، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 118 س 34.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 2 ج 4 ص 676.

(5) هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الركوع ج 8 ص 237.

(6) البحار: باب الصلاة ب 26 في الركوع واحكامه وآدابه وعلله ج 85 ص 120.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 193، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 118 س 34.