پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص426

خاصة.

وعن المبسوط: وسورة اخرى أو آية (1).

ولم أعرف مستنده.

(الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة) من الفرائض والنوافل (مرة) واحدة بالضرورة من الدين، والاخبار المتواترة عن سيد المرسلين والائمة الطاهرين – عليهم السلام – إلا في صلاة الآيات (كالكسوف) والخسوف (والزلزال) (2) فيجب في كل ركعة خمس مرات بالنص والاجماع كما سيأتي في بحثها إن شاء الله تعالى.

(وهو) مع ذلك (ركن في الصلاة) تبطل بتركه فيها مطلقا ولو في الاخيرتين من الرباعية إجماعا، إلا من المبسوط، ففيه: أنها لا تبطل بتركه فيها سهوا إن ذكره بعد السجود، بل يسقط السجود ويركع، ثم يسجد (3).

ولو فسر الركن لا بأنه: ما يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك، لان الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة.

ولعله لذا صرح بعدم الخلاف في الركنية – من غير استثناء للشيخ – جماعة، أو لشذوذه ومعلومية نسبه، أو لنفيه في الحقيقة ركنية السجود، بمعنى: عدم بطلان الصلاة بزيادته، لا ركنيةالركوع، فلا خلاف فيها إلا ما يحكى من المبسوط أنه حكى قولا من بعض الاصحاب بأن: من نسي سجدتين من ركعة – أية ركعة كانت – حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع، واكتفى بالسجدتين بعده، وجعل الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة.

قيل: وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الاخيرتين خاصة.

وفي الصحيح: عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها، فقال: يقضي ذلك

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 108.

(2) الموجود في المتن المطبوع هكذا ” إلا في المكسوف والزلزلة “.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج 1 ص 109.