ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص425
وبالجملة: المسألة محل إشكال، والاحتياط فيها بما مر مطلوب على كل حال، وفيها أقوال اخر نادرة ليس في التعرض لذكرها كثير فائدة.
الاربع المنهي عنها في الفريضة جاز ولو عمدا، بلا خلاف أجده فتوى ورواية خاصة وعامة، وقد تقدمت إليها الاشارة.
وحيث قرأها أو استفع إلى ما يوجب السجود منها (سجد عند ذكر) وجوبا على الاشهر الاقوى، للعموم، وخصوص الامر به فيما مرمن النصوص، وبه يخص ما دل على المنع عن الزيادة في الصلاة من القاعدة، مع إشعار بعض النصوص المعاضدة لها باختصاصه بالمكتوبة.
وقيل: إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز (1).
ولعله للخبر الآتي، وهو لضعف سنده وعدم مقاومته لسابقه مع عدم جابر له فيما نحن فيه يمتنع العمل به.
(ثم) إنه بعد ما يسجد (يقوم فيتم) ما بقي من السورة، من غير إعادة الفاتحة إذا لم يكن السجود في آخر السورة (ولو كان السجود في آخرها قام) بعد سجدة العزيمة (وقرأ الحمد استحبابا ليركع عن قراءة) كما في الصحيح وغيره.
ولكن ليس فيهما التعليل ولا التصريح بالاستحباب، بل ظاهرها الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في كتاب الحديث وغيره (2)، لكن حمله الاصحاب على الاستحباب للاصل، والخبر: إذا كان اخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (3).
ولا يخلو عن نظر، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
ثم إن ظاهر الاكثر والصحيح وما بعده الاقتصار على إعادة الحمد
(1) والقائل هو الشيخ في الخلاف: كتاب الصلاة م 178 في ما يجوز قراءته في الصلاة ج 1 ص 430.
(2) تهذيب الاحكام: ب 15 في كيفية الصلاة وصفتها و.
ت 23 و 30 ج 2 ص 291 و 292، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 176 في من قراءة سورة من العزائم التي اخرها السجود ح 1 و 3 ج 1 ص 319 و 320.
(3) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 777.