پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص424

وحمله على الندب بقرينة الصحيحة الاولى حسن لو سلمت عما مر فيها من المناقشة، وليست عنها بسالمة، سيما ضعف الدلاالة لما عرفته، مع أن الراوي لها حريز عن زرارة، وقد روي عنه أيضا الرواية المعارضة الآمرة بالتسع أو الاثني عشر على اختلاف النسخة، وهو ظاهر في أن المراد من الاجزاء في رواية الاولى ما ذكرنا، والا لتناقضت رواياته.

فتأمل جدا.

ومع التنزل وتسليم ظهور الاجزاء بحسب المقدار فلا ريب أنه ليس أظهر من ظهور الامر في الوجوب.

وكما يحتمل الجمع بحمله على الاستحباب كذا يحتمل الجمع بحمل ما يجزئ على نفس القول لا المقدار.

فالترجيح لابد له من دليل، وهو غير واضح للحمل الاول، بل وجوب تحصيل البراءة اليقينية تعاضد الثاني، مضافا إلى الرضوي: تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الاوليين، وفي الركعتين الاخراوين الحمد وحده، والا فسبح فيها ثلاثا ثلاثا، تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات (1).

ونحوه المروي عن العيون: عن مولانا الرضا – عليه السلام – أنه سبح في الاخيرتين بالاثني عشر (2).

لكن قيل: في بعض النسخ تسع (3).

ولعله بعيد، لظهور الرواية في مداومته – عليه السلام – على ذلك.

ولو كان تسعا لكان مداوما على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه ومداومة الامامية عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما، وهو بعيد جدا، مع أن الظاهر من بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار القراءة، وهو لا يتحقق بالاربع بالضرورة.

(1) ففه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 105.

(2) عيون أخبار الرضا (ع): ب 44 في ذكر أخلاق الرضا (ع) الكريمة و.

ج 2 ص 180 – 181.

(3) والمقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 394 – 395.