پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص422

القدماء، وهذه الرواية وإن صحت سندا إلا أنها مضطربة متنا، لما عرفت من اختلاف نسختها في الفقيه، وكذا في السرائر بعين ذلك.

فقد رواها في باب كيفية الصلاة متضمنة للتسع، كما رويت في الفقيه في باب الجماعة، وفي آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد الله (1) بنحو ما في الفقيه في باب كيفية الصلاة، ومع اختلاف النسخة يشكل التمسك بالرواية، سيما وأن احتمال السقوط أرجح من احتمال الزيادة مع مرجوعيته أيضا بوجودها في كثير من روايات المسألة.

ومنها: الصحيحة الاولى التي هي أيضا لراوي هذه الصحيحة بعينه.

ومنها: النصوص المعللة لشرعية التسبيح في الاواخر بأن النبي – صلى الله عليه واله – لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله سبحانه، فدهش وقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (2).

ومنها: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعات الاوليين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين (3).

وقريب منها في الدلالة على اعتبار التكبير بعض الصحاح الواردة فيما تقرأ في الركعتين الاخيرتين: أنه إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء (4).

فبملاحظة مجموع هذه الاخبار، بل وغيرها مما سيأتي يترجح احتمال السقوط،

(1) مستطرفات السرائر: في ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله ح 2 ص 71.

(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 792.

(3) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة ح 13 ج 4 ص 794.

(4) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 782.