پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص420

سنده محمول على التقية أو النافلة، كما ذكره شيخ الطائفة (1).

(وهل تعاد البسملة بينهما ؟

قيل: لا) والقائل الشيخ وغيره (2) (وهو) عند الماتن (أشبه) (3) لاقتضاء الوحدة ذلك.

وفيه نظر.

والقول الثاني للحلي (4) كثير من المتأخرين، لثبوتها بينهما تواترا، وكتبتها في المصاحف إجماعا، وهو أحوط، لان بالاعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف، كما في السرائر (5)، ولكن في تعينه نظر.

فعن المجمع: أن الاصحاب لا يفصلون بينهما بها (6)، وكذا عن التبيان (7).

وفي الرضوي: فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ ” والضحى ” و ” ألم نشرح ” ولا تفصل بينهما، وكذلك ” ألم تر كيف ” و ” لايلاف ” (8).

ومرعن ابي عدم فصله بينهما بها في مصحفه.

وأحوط مما مر عدم قراءة شئ من هذه السور.

(الثالثة: يجزئ بدل الحمد) في الركعات (الاواخر) (9) من الرباعية والثلاثية (تسبيحات أربع) و (صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) للصحيح كما قالوا: ما يجزئ من القول في الركعتين الاخيرتين ؟ قال: تقول: سبحان الله (10) إلى آخر ما في المتن.

وهو خيرة (1) تهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و.

ج 2 ص 72، ذيل الحديث 33.

(2) التبيان: في صورة الانشراح ج 10 ص 371.

(3) في المتن المطبوع ” الاشبه “.

(4 و 5) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج 1 ص 221.

(6) مجمع البيان: في سورة الانشراح ج 10 ص 507.

(7) التبيان: في سورة الانشرح ج 10 ص 371.

(8) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 113، مع اختلاف يسير.

(9) في المتن المطبوع (من الاواخر).

(10) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 782.