پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص417

وقضائها لو أتى به فيها، تحصيلا للبراءة اليقينية.

وأما الاخيران فبعد تسليمهما يندفعان بما مضى من الادلة.

هذا، مع أن جماعة منعوا عن إجزاء أو لهما في العبادة وآخرين، بل الاكثرين منعوا عن كون التأمين دعاء، ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الشرح.

(الثانية: والضحى و ” ألم نشرح ” سورة واحدة، وكذا ” الفيل ” و ” ولايلاف

“) إجماعا، كما في صريح الامالي (2) والانتصار (3) وظاهرالتهذيب والاستبصار (4) والتحرير والتذكرة والنهاية (5).

وفي التبيان ومجمع البيان والشرائع نسب إلى رواية الاصحاب (6)، مشعرين بدعوى الاجماع أيضا، وهي مستفيضة وإن لم يقف على شئ منها من المتأخرين جماعة.

منها: الرضوي: ولا تقرأ في الفريضة: ” الضحى ” و ” ألم نشرح ” وكذا ” ألم تركيف ” و ” لايلاف ” – إلى أن قال -: لانه روي: أن ” الضحى ” و ” ألم نشرح ” سورة واحدة، وكذلك ” ألم تر كيف ” و ” لايلاف ” سورة واحدة (7).

ومنها: مروي الصدوق في الهداية مرسلا: عن مولانا الصادق – عليه السلام – أنه قال: وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع وهي:

(1) في المتن المطبوع ” الايلاف “.

(2) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512.

(3) الانتصار: الصلاة في السور وغيره ص 44.

(4) تهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و.

ج 2 ص 72 ذيل الحديث 32، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 174 في القرآن بين السورتين في الفريضة ج 1 ص 317 ذيل الحديث 4.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 39 س 3، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 116 س 40، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 468.

(6) التبيان: في سورة الانشراح ج 10 ص 371، ومجمع البيان: في سورة الانشراح ج 10 ص 507، شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 83.

(7) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 1