ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص416
يحتمل أن تكون جملة منفية، بل لعله المتعين لاستلزام الاول الاستحباب، ولا يقول به مع مخالفته الاجماع قطعا، ومع ذلك فليس للامر بخفض الصوت على تقديره وجه قطعا.
وأما على التقدير الثاني فهو خبر، ومن كلام الراوي، ويكون الوجه فيه حينئذ التقية.
ثم على تقدير دلالتها على الجواز خالصة مما مر من الاعتراض فهو محمول عليها، كما صرح به جماعة.
ويفهم من الصحيح أقول: آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ فقال: هم اليهود والنصارى (1).
فإن عدو له – عليه السلام – عن الجواب إلى تفسير الآية قرينة على ذلك واضحة، وربما جعل مرجع الضمير في الجواب إلى قائليه، فيكون حينئذ جوابا مطابقا للسؤال جدا.
وعليه، فلا شهادة فيه على التقية، لكنه على هذا التقدير، بل على التقدير الاول أيضا – كالصحيح السابق بالتقريب المتقدم – ظاهر في المنع جدا كما اعترف به جمع، ومنهم صاحب المدارك قائلا لذلك إن الاجود التحريم، لكن منع عن الابطال قائلا: إن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها، أو إلى جزء منها، أو إلى شرط لها، وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن العبادة، فلا يقتضي فسادها (2).
وفيه: أنه إحداث قول ثالث على الظاهر المصرح به في الذخيرة (3) وغيرها.
ويضعفه – مضافا إلى ذلك – شمول كثير من الاجماعات المنقولة للابطال أيضا كالانتصار والخلاف والتحرير والنهاية والمنتهى وغيرها، ومع ذلك تدفعه قاعدة العبادة التوقيفية، المقتضية لاخلاء العبادة عما هو منهي عنه في الشريعة
(1) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 752.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 374 و 373.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 277 س 22.