ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص415
والحسن المروي في العلل: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين (1).
والخبر: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين ؟ قال: لا (2).
وعن دعائم الاسلام أنه قال: وروينا عنهم – عليهم السلام – أنهم قالوا – إلى أن قال -: وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما تقول العامة.
قال جعفر بن محمد – عليهم السلام -: إنما كانت النصارى تقولها (3).
وعنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله – صلى الله عليه آله -: امتي بخير وعلى شريعتي ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب، ولم تكن ضجة آمين (4).
وقصور السند أو ضعفه في بعضها وأخصيتها من المدعى مجبور بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع، كما عرفت نقله مستفيضا.
وقيل والقائل الاسكافي: في أنه (يكره) (5) ومال إليه في المعتبر (6)، للصحيح: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها (7).
قيل: مع أصالة الجواز وكونه دعاء (8).
وفي الجميع نظر، أما الاول فلا بتنائه على كون ” ما أحسنها ” بصيغة التعجب، مع انه
(1) علل الشرائع: ب 74 في علة الاقبال على الصلاة وعلة النهي عن التفكير و.
ح 1 ج 2 ص 358.
(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 752.
(3) دعائم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 160، باختلاف.
(4) دعائم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 160، وفيه: ” ولم تكن لهم ضجة بآمين ” مع زيادة، فلا حظ.
(5) كما في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة افي القراءة ج 3 ص 372.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 186.
(7) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القراءة ح 5 ص 753.
(8) والقائل هو الفيض في مفاتيح الشرائع: م 150 ج 1 ص 130.