ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص414
والمتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
بل في أثناء الصلاة مطلقا، وتبطل به أيضا على الاشهر الاقوى، بل كاد أن يكون إجماعا منا على الظاهر المصرح به في شرح القواعد للمحقق الثاني (1)، وبالاجماع حقيقة صرح الصدوق في الامالي (2)، والشيخان (3) والمرتضى (4) وابن زهرة (5) والفاضل في ظاهر المنتهى، وصريح التحرير ونهج الحق والنهاية (6) وهو الحجة، مضافا النهي عنه في المعتبرة المستفيضة: منها: الصحيح: إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت: ” الحمد لله رب العالمين “، ولا تقل: آمين (7).
(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 249.
(2) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512.
(3) لم نعثر عليه في المقنعة كما صرح به صاحب مفتاح الكرامة، ولكن يمكن أن يستفاد من المقنعة: كتاب الصلاة ب 9 في كيفية الصلاة وصفتها و.
ص 105، حيث نسب الخلاف إلى اليهود والنصاب.
وهذا ظاهر الاجماع فيه، والخلاف: ” كتاب الصلاة 84 في أن قول آمين تقطع الصلاة ج 1 ص 334.
(4) الانتصار: في قول آمين في القراءة ص 42.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 496 س 33.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 281 س 2، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 39 س 26، ونهج الحق: فيما يتعلق بالفقه في الصلاة م 10 ص 424، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 465.
(7) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 752.