ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص413
الله أحد ” (1).
وهو صريح في عدم الوجوب في الظهر أيضا، بل يستفاد منه كون الظهر يطلق عليه الجمعة حقيقة أو مجازا شائعا، فيحتمل لذلك: الاستناد إلى الاخبار المتقدمة بعدم الوجوب في الجمعة هنا أيضا.
فتأمل جدا (ونوافل الليل جهر و) نوافل (النهار اخفات (2)) إجماعا منا، كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) وغيرها، للنصوص.
منها: السنة في صلاة النهار الاخفات، وفي صلاة الليل الاجهار (7).
وليس للوجوب بالاجماع.
والموثق: عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار ؟ قال: نعم (8).
(ويستحب إسماع الامام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو) إجماعا من العلماء كما في المدارك والمنتهى (9)، وللصحيح: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول (10) ولعمومه لما عدا القراءة أيضا.
قال: (وكذا الشهادتان) بل مطلق الاذكار التي لم يجب إخفاتها.
نعم، يتأكد فيهما، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى،
(1) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 817.
(2) تقديم وتأخير عما في المتن المطبوع.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 184.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 278 س 23.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 194 س 34.
(6) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 275.
(7) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 759.
(8) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 759.
(9) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 370، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 36.
(5) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ج 3 ح 5 ص 452.