پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص412

في الصحيح الاول من الصحيحين المتقدمين، لكنها محمولة على الاستحباب (على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، للاصل، وحذا من لزوم العسر والمشقة المنفيين في الشريعة، وخصوص المعتبرة.

منها – زيادة على المرفوعة المتقدمة المصرحة بالاستحباب – الصحيح: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ؟ فقال: لا بأس بذلك (1).

ونوه الخبر (2).

واطلاق آخر: رجل صلى الجمعة، فقرأ ” سبح اسم ربك الاعلى ” و ” قل هو الله أحد “، قال: أجزأه (3).

وفي الصحيح: سمعته يقول: في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيهما بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا (4).

والاستعجال أعم من الضرورة المبيحة وغيرها.

وهذه المعتبرة ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في.

الجمعة، ففي الظهر أولى، مضافا إلى عدم القول بالفرق أصلا، إلا من الصدوق – رحمه الله – على نقل ضعيف أنه قال بوجوبها في ظهر الجمعة خاصة، لا جمعتها، وهي مع بعده لا يلائم عبارته التي وصلت الينا، كما بينته في الشرح مفصلا.

ولذا نسب إليه في الذكرى (5) وغيرها ما قلنا.

هذا، وفي الصحيح: عن الجمعة في السفر، ما أقرأ فيهما ؟ قال: اقرأهما ب‍ ” قل هو

(1) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 817.

(2) وسائل الشيعة.

ب 71 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 817.

(3) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 818.

(4) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 817.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 192 س 36.