پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص411

وفي اخر: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.

قيل: وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر، لان الثابت في السفر إنما هو الظهر، لا الجمعة (2) وفيه نظر.

وفي المرفوع: إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، و ” إذا جاءك المنافقون “، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك (3).

(وكذا لو صلى الظهر جمعة) للصحاح المستفيضة في جملة.

منها: ليس في القراءة شئ موظفة إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين (4).

ومنها: عن الجمعة، فقال: القراءة في الركعة الاولى ب‍ ” الجمعة ” وفي الثانية ب‍ ” المنافقين ” (5).

ومنها: رجل أراد أن يصلي الجمعة، فقرأ ب‍ ” قل هو الله أحد “، قال: يتمها ركعتين، ثم يستأنف (6).

وفي الخبر: من لم يقرأ في الجمعة ب‍ ” الجمعة ” والمنافقين فلا جمعة له (7).

وظاهره كسابقه، والصحيح الثاني المتقدم وغيرها وجوبهما فيها، كما عن المرتضى والصدوق والحلبي وزادا، فألحقا الظهر بها أيضا (8)، لظاهر الامر به

(1) وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 818.

(2) والقائل هو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 184.

(3) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 789.

(4) وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 815، وفيه: ” شئ موقت “.

(5) وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 816.

(6) وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 818.

(7) وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب القراءة ح 7 ج 4 ص 816.

(8) الانتصار: في صلاة الجمعة ونوافل شهر رمضان ص 54، ومن لا يحضره الفقيه باب صفة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 307، ذيل الحديث 922، والكافي في الفقه: في صلاة الجمعة ص 152.