پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص408

الصراحة بعد ظهور كثرة استعمال لفظة الوجوب في المتأكد استحبابه في أخبار الائمة – عليهم السلام – مع كونه أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح عليه الآن لغة، ووهن الثاني بعدم ظهور موافق له عدا القاضي، مع ظهور عبارة ناقله في الفقيه في عدم الوجوب (1) كما بينته في الشرح، مع معارضته بنقل الحلي الاجماع على صحة الصلاة مع ترك الاجهار (2)، مضافا إلى قصور لفظ الوجوب في عبارته عن إفادة معناه المصطلح عليه الان لعين ما ذكر في ضعف دلالته عليه في الاخبار بمنع المصير الى هذا القول وتعيينه، سيما مع إطباق المتأخرين على خلافه.

هذا، وربما يتردد في الاحتياط بالاجهار به في الاخيرتين، لمعارضة وجهه من الخروج عن شبهة القول بالوجوب بمثله عن شبهة القول بالحرمة كما عرفته من الحلي، مع تردد ما في شمول الاطلاقات بالاجهار وجوبا أو استحبابا، نصا أو إجماعا منقولا لهما.

ولو لا ما قدمناه من عدم دليل على وجوب الاخفات فيهما عدا الاجماع الغير المعلوم الثبوت في محل النزاع إلا بدعوى الحلي الموهونة بلا شبهة كما عرفته لكان المصير الى قوله لا يخلو عن قوة وإن اعتضد خلافه بالشهرة.

(وترتيل القراءة)

بالكتاب والسنة، وإجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة (3)، وهو لغة: الترسل فيها، والتبيين بغير بغي وتجاوز عن حد، وشرعا على ما في الذكرى وغيرها: حفظ الوقوف وأداء الحروف (4).

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صفة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922.

(2) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الفعل على سبيل الكمال.

ج 1 ص 218.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 361، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 172.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 192 س 8.