ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص407
عليه الحلي (1)، مع أنهما شاذان غير واضحي المستند، عدا لزوم الاقتصار فيما خالفت لزوم الاخفات المجمع عليه على المجمع عليه والمتيقن من النص، وهو عند الاول الامام خاصة دون غيره، وصرح بالاستحباب في الاخيرتين، وعند الثاني بالعكس.
ويضعفهما بعد الشذوذ الاطلاق المتقدم الراجع إلى العموم، المقوى بفتوى المشهور.
وتزيد الحجة على الثاني بعدم ثبوت الاجماع على وجوب الاخفات في الاخيرتين مطلقا، حتى في البسملة، إلا بنقله، وهو موهون بمصير عامة الاصحاب، ولا أقل من الاكثر على خلافه.
ثم إن ظاهر سياق الاخبار المزبورة الاستحباب كيث ساقت الاجهار به في سياق المستحبات بلا خلاف، مع إشعاره به من وجه اخر، مضافا إلى التصريح بالاجماع عاليه في الخلاف (2)، وفي المروي عن العيون: أن الجهر به في جميع الصلوات سنة (3).
فالقول بالوجوب مطلقا كما عن القاضي (4)، أو فاي الاوليين خاصة كما في الحلبي (5) ضعيف، يدفعه مع ذلك الاصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا مداومتهم – عليهم السلام – بذلك، مضافا إلى الاحتياط، ويدفعان بمامر.
نعم، الاحوط عدم الترك، للمروي في الخصال أنه واجب (6).
وعن الامالي دعوى الاجماع على الوجوب (7)، وضعف الاول سندا بل ودلالة، لعدم
(1) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.
ج 1 ص 217.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 83 في وجوب الجهر ج 1 ص 332.
(3) عيون أخبار الرضا (ع): ب 35 في ما كتبه الرضا (ع) للمأمون في.
ح 1 ج 2 ص 122.
(4) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للصلاة ج 1 ص 97.
(5) الكافي في الفقه: باب تفصيل الاحكام الصلاة الخمس ص 117.
(6) الخصال: في أبواب المائة فما فوق ج 2 ص 604.
(7) امالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 511.