پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص406

القواعد للمحقق الثاني (1) وظاهر الذكرى (2) وغيرها، وهو ظاهر من الاخبار حيث لم يستفد منها الشرعية إلا فيها، وإطلاق الآية يقيد بذلك، مع أن القصد هو التعوذ من الوسوسة، وهو اصل في أول ركعة، فيكتفى به في الباقي، كذا في المنتهى (3) وغيره، وزاد في الاول، فاستدل بالنبوية العامية: أنه – صلى اللهعليه وآله – إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بقراءة الحمد (4).

وهي سرية ولو في الجهرية بلا خلا في أجده، وفي الخلاف الاجماع عليه (5)، والخبر الفعلي محمول على تعليم الجواز إذ ليس الاجهار بها حراما، بل جائز وإن ترك المستحب كما صرح به جمع.

(الجهر بالبسملة في مواضع (6) الاخفات

من أول الحمد والسورة) حيث تقرأ للامام والمأموم، وفافا للاكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع، بل المشهور كما في كلام آخرين، وفي الحلاف الاجماع عليه (7).

وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، بل المتواترة، ففي جملة منها مستفيضة: عدة من علامات المؤمن الخمس المذكورة فيها، وهي: صلاة الخمسين، وزيارة الاربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (8) وليس فيها كغيرها التقييد بالامام كما عليه الاسكافي (9)، ولا بالاوليين كما (1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 271.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 25.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 8.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 9.

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 79 في سرية التعود في الصلاة ج 1 ص 327.

(6) في المتن المطبوع ” موضع “.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 83 في الجهر في البسملة ج 1 ص 331.

(8) وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 ج 10 ص 373.

(9) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 36.