ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص405
إمرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع (1).
ولم يظهر بذيله عامل، والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الاجانب كما صرح به جمع من غير نقل خلاف (2).
وفي جوازه مع السماع قولان، والمشهور المنع مع الفساد، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الاجانب، وظاهر المنتهى وغيره، وصريح غيرهما الاجماع عليه (3).
فإن تم وإلا فا ذكروه مشكل وإن كان أحوط.
للآية، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها، وأمرا في اخرى، وتوهم الوجوب منها كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا الطوسي (4) مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر المحكي في الخلاف ومجمع البيان (5) والمنتهى (6) والذكرى (7) وغيرهما وتشهد له جملة من النصوص أيضا.
منها: إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ (8).
ومحلها الركعة الاولى من كل صلاة، لا مطلقا إجماعا كما في صريح المنتهى (9) وشرح
(1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 772.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 190 س 8 – 9 والروضة البهية: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 600، كشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 220 س 36.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 24، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 17 (4) والحاكي هو ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 22.
(5) والحاكي هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 161.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 268 س 35.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 23.
(8) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 801.
(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 7.