ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص401
وبالجملة: فلا ريب في المسألة، ويعذر الناسي والجاهل هنا، إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى (1)، للصحيحين الماضيين، ويختص الجهر والاخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الاذكار، بلا خلاف في أجده، للاصل والصحيح: عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، للرجل أن يجهر به ؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (2).
(وأدناه) أي: الاسرار (أن يسمع نفسه) ما يقرأه، ولا يجزئ ما دونه إجماعا على الظام هو المصرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة (3)، ونسبه في التبيان إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه أيضا.
فقال: وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه: بأن يسمع غيره، والخافتة: بأن يسمع نفسه (4).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة.
منها: الصحيح: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (5).
قيل: والظاهر من الاسماع: إسماع جواهر الحروف (6)، ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة (7) ثم لانها: الصوت الخفي كما في القاموس، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الاثير يقتضيه.
)
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 8 – 9، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 10.
(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 918.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 15، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 16.
(4) التبيان: في تفسير آية 110 من سورة الاسراء ج 6 ص 534.
(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 773.
(6) والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 275 ص 15.
(7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 774.