ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص400
الصحيح: في الجهرية: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (1).
وهو مع قصوره عن المقاومة، لما مر من وجوه عديدة محمول على التقية، لكونه مذهب العامة كما صرح به جماعة.
ومنهم: شيخ الطائفة حيث قال بعد نقله هذا الخبر: موافق للعامة، ولسنا نعمل به، والعمل على الخبر الاول (2).
وفي عبارته هذه إشعار بالاجماع أيضا.
وأما الاعتراض على هذا الحمل بأنه فرع عدم وجود قائل به من الطائفة (3) فغريب، إذ ما دل على لزوم حمل الاخبار على التقية من الاعتبار والاخبار غير مشترطة لما ذكر بالمرة.
وأما الاحتجاج للاستحباب باية ” ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ” (4) (5) فلا وجه له، لدلالتها بظاهرها على وجوب القراءة المتوسطة في جهريتن أو إخفاتية أو استحبابها، وكلاهما ينفيان رجحانها في مواضعهما، وهو مخالف للاجماع جدا.
وكذا إن فرض دلالتها على التسوية بينهما.
وإن حملت على أن المراد من الوسط الوسط من الجهر فيما يجهر ومن الاخفات فيما يخافت فيه ومحصلها حينئذ المنع من الجهر والاخفات الزائدينعن المعتاد كما فسرته كثير من النصوص (6)، فحسن، إلا أنه لا حجة فيها على القائل بالوجوب، بل هي مجملة تفسرها الاخبار السابقة.
(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 765، وفيه اختلاف يسير.
(2) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 171 في وجوب الجهر بالقراءة ج 1 ص 313، ذيل الحديث 2.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177.
(4) الاسراء: 110.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 178.
(6) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 773.