پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص399

فيها، ليعلم المار أن هناك جماعة (1).

ومنها: لاي علة يجهر في صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء الاخرة، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟ قال: لان النبي – صلى الله عليه واله – لما اسري إلى السماء كان أول صلاة فرض عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف إليه الملائكة يصلون خلفه، وأمر نبيه – صلى الله عليه وآله – أن يجهر بالقراءة، ليبين لهم فضله، ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة، لانه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة، وأمره بالاجهاز وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر ففرض الله تعالى عليه الفجر، وأمره بالاجهاز ليبين للناس فضله كما بين للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها (2).

وضعف سندهما بالجهالة ودلالتهما بالاخصية مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مضافا إلى الاصول والاجماع المنقول، والمعتبرة المستفيضة الصريحة في انقسام الصلوات إلى جهرية واخفاتية، وظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب، سيما بعد ضم الاخبار بعضها مع بعض.

خلافا للاسكافي، فقال بالاستحباب (3).

ونسب إلى المرتضى حيث قال: إنه من وكيد السنن (4).

وليس بصريج في الخالفة.

وعلى تقديرها فهو كسابقه شاذ، ومستندهما غير واضح، عدا

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 763.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة ج 2 ج 4 ص 764 وفيه اختلاف يسير.

(3) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 176.

(4) كما في مختلف الشيعة – نقلا عن مصباح السيد رحمه الله -: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 93 س 21