پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص398

وفي أفضلية التسبيح مطلقا، أم لغير الامام الذي لم يتيقن عدم المسبوق، أم القراءة مطلقا، أم للامام خاصة كذلك، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصة، أم تساويهما أقوال مختلفة، منشأها اختلاف الاخبار في المسألة، إلا أن أكثرها وأظهرها ما دل على الاول، كما بينته في الشرح، من أرادها راجعها ثمة.

(ويجهر من) الصلوات (الخمس) اليومية (واجبا: في الصبح واولي المغرب والعشاء) الآخرة (ويسر في الباقي) على الاظهر الاشهر، وفي الخلاف والغنية الاجماع على جميع ذلك (1)، وفي السرائر ففي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الاخفاتية (2).

وهو الحجة بعد التأسي بالنبي – صلى الله عليه واله – والائمة – عليهم السلام -، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه (3).

ونحوه آخر، لكن بزيادة في السؤال، هي قوله: وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه.

وتبديل الجواب بقوله: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (4).

ووجوه الدلالة فيهما واضحة، سيما بعد الاعتضاد بالاخبار الاخر الصريحة.

منها: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 83 في وجوب الجهر بالجملة في قراءة الحمد ج 1 (الجوامع الفقهيه): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 496 س 2.

(2) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

ج 1 ص 218.

(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 766، باختلاف.

(4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 766.