پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص396

الكتاب (1).

وخصوص الصحيح: قلت له: رجل نسي القراءة في الاوليين، فذكرها في الاخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاوليين في الاخيرتين، ولا شئ عليه (2).

والخبر: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (3).

وفي الجميع نظر ؟ لان العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة إلى العموم الاول، لرجحانه بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة كما عرفته ؟ فيكون هو المخصص للعموم المعارض، مضافا إلى ضعف دلالته في نفسه، وقصوره عن الشمول لما نحن فيه، لاختصاصه بحكم التبادر الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى بالفاتحة في محلها المقرر لها مطلقا شرعا، وهما الركعتان الاوليان خاصة، والخبر الثاني ضعيف سندا، بل ودلالة أيضا كالاول، لظهورهما في الاتيان بالقراءة في الاخيرتين بقول مطلق، والمراد بها حيث يطلق الحمد والسورة معا، وهو مخالف للاجماع جدا.

وتزيد الصحيحة ضعفا، لظهورها في كون الاتيان بها قضاء عما فات في الاوليين، لا أداء، لما وصف في الاخيرتين زيادة على ما فيها أيضا من الحكم بقضاء التكبير والتسبيح، مصرحا بفواتهما في الاوليين، وهو مخالف للاجماع أيضا.

(1) عوالي اللالي: في ذكر أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ح 2 ج 1 ص 196.

(2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 772.

(3) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 771.