ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص395
أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة، مع علمه بذلك، لاستلزام ذلك تعمد الاخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا، فتوى ونصا، كتابا وسنة، فيكون منهيا عنه ولو ضمنا، مضافا إلى التصريح به في الحسن: لا تقرأ في الفجر شيئا من ” ال حم ” (1).
ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتها، وبه وقع التصريح في الخبر: من قرأ شيئا من ” ال حم ” في صلاة الفجر فاته الوقت (2).
ولا خلاف في هذا الحكم، إلا من بعض متأخري المتأخرين، حيث فرعه على البناء المتقدم من وجوب إكمال السورة، وحرمة القرآن مع عدم قوله بهما (3)، وفيه ما عرفته.
وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح، من أرادها فليطلبها ثمة.
(ويتخير المصلي في كل) ركعة (ثالثة ورابعة) من الفرائض الخمس اليومية (بين قراءة الحمد) وحدها (أو التسبيح) خاصة بإجماعنا المحقق والمنقول في كلام الاصحاب مستفيضا، بل متواترا كأخبارنا.
واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة وغيره كما هو الاشهر الاقوى، بل عليه عامة أصحابنا، عدا الشيخ في الخلاف، فعين القراءة في الاول، كما قيل (4)، وهو شاذ، مع قصور عبارته عن إفادة الوجوب، لتعبيره بالاحتياط الظاهر في الاولوية والاستحباب كما صح به هو في المبسوط (5) وتبعه الاصحاب، لعموم أدلة التخيير من النصوص والاجماعات المحكية، مع خلوصها عما يصلح للمعارضة، عدا عموم ما دل على أنه: لا صلاة إلا بفاتحة
(1) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 94.
(2) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 784.
(3) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 126.
(4) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 344.
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القراءة واحكامها ج 1 ص 10