ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص393
ذلك، حتى الاخبار المخالفة لتضمنها الامر بالسجود بعد الفراغ من الاية بلافاصلة (1).
ولو لا الفورية لما كان له وجه بالكلية، وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة فلعله إجماعا، كما صرح به في التنقيح (2)، ويشهد له خصوص ما مر من أحد الخبرين، المعلل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة، وعموم النصوص المانعة عنها مطلقا.
منها الحسن: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته أستقبالا (3).
والخبر: من زاد في صلاته فعاليه الاعادة (4).
هذا، مع أنه مقتضى العبادة التوقيفية، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسي الثابت بالاصل، والنص على الثابت منها في الشريعة من غير زيادة في ولا نقيصة.
وأما تحريم القرآن فهو الاظهر الاشهر، بل عن أمالي الصدوق وفي الانتصار دعوى الاجماع عليه (5)، للمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والقريب منه وغيره (6)، والنصوص المعارضة محمولة على التقية، كما صرح به جماعة وان تضمنت الصحيح وغيره (7)، وذهب إليها جماعة.
لكن المحقق من أخبار المنع ثبوته في القرآن بين السورتين، لا سورة وبعض
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 779.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 199.
(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل المواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332.
(4) وسائل الشيعة:: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 332.
(5) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512، والانتصار: الصلاة في السور وغيره ص 44.
(6) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القراءة ج 4 ص 740.
(7) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القراءة ح 9 و 2 و 6 ج 4 ص 741 و 742.