ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص392
الوجوه، ومصرحة بقراءتها فيها كالصحيح: عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال: يقدم غيره، فيتشهد ويسجد وينصرف هو، وقد تمت صلاتهم.
ونحوه غيره، وهي محتملة للحمل على صورة النسيان وغيره من الاعذار.
والموجب للخروج عن ظواهر هذه الاخبار، وحملها على ما مر في المضمار رجحان الخبرين، المانعين بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، الجابرة لضعفهما لو كان، مضافا إلى الاجماعات المحكية حد الاستفاضة، التي كل منها في حكم رواية صحيحة، والمخالفة للعامة، كما صرح به جماعة، ويشهد لها أحد الخبرين وغيره من المعتبرة.
هذا، مضافا إلى ما احتج به الاصحاب – زيادة عليهما – من: أن قراءتها مستلزم لاحد محذورين: إما الاخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود، وإما زيادة سجدة في الصلاة متعمدا إن أمرناه به.
وما يقال: من أن هذا مع ابتنائه على وجوب إكمال – السورة وتحريم القرآن إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك بل هذه المقدمات لا تخلو عن نظر (3)، فمنظور فيه وجهه لصحة المقدمات.
أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم إليه الاشارة.
وأما فورية السجود فللاجماع عليها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (4)، ومع ظهور أخبار المسألة في
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 780.
(2) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 4 ج 4 ص 880.
(3) وهو صاب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 352.
(4) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 232، والسيد محمد في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 421، والبحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 157.