پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص391

(ولا) يجوز أن (يقرأ في الفرائض عزيمة) من العزائم الاربع على الاشهر الاظهر، بل لا خلاف فيه بين القدماء يظهر، إلا من الاسكافي حيث قال: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن قرأ في الفريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (1).

وليس نصا في المخالفة وإن فهمها منه الجماعة، إذ ليس فيها التصريح بجواز القراءة، بل غايته: أنه لو قرأ فعل كذا.

ويحتمل الاختصاص بصورة القراءة ناسيا أو تقية، وعلى تقدير ظهور مخالفته فهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4)وشرح القاضي لجمل السيد (5) ونهاية الاحكام (6) والتذكرة (7).

وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين الناهيين، معللا في أحدهما بأن السجود زيادة في المكتوبة (8).

وأما النصوص المخالفة: فمع قصور سند أكثرها غير صريحة فيها، لانها ما بين مطلقة للجواز، كالصحيح: عن الرجل يقرأها بالسجدة في آخر السورة ؟ قال: يسجد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع ويسجد (9).

ونحوه غيره من الصحيح وغيره (10) وهي محتملة للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض

(1) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 175.

(2) الانتصار: الصلاة في القراءة ص 43.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 174 في حكم قراءة العزائم في الصلاة ج 1 ص 426.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 496 س 4 – 5.

(5) شرح جمل العلم والعمل: في كيفية اعمال الصلاة

فصل

اعلم ان قراءة العزائم ص 86.

(6) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 466.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 116 س 24.

(8) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 779، والآخر، ب 40 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 779.

(9) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 777.

(10) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب القراءة ج 4 ص 779.