پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص389

بتبعيضها (1).

وحينئذ فلم يظهر من الاسكافي المخالفة في المسألة الاولى.

فلم يبق إلا الديلمي، وهو في مقابلة باقي القدماء شاذ كالماتن في المعتبر (2) وبعض من تبعه في مقابلة المتأخرين (3)، مع أنه هنا وفي الشرائع وافق الاصحاب (4).

ومن هنا تنقدح ندرة القول الثاني وشذوذه، فلا ريب في ضعفه وإن دل عليه الصحيحان: أن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (5)، لقصورهما عن المقاومة لما مر من الادلة من وجوه عديدة، سيما مع عدم صراحة الدلالة، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة، لجواز الترك فيها اتفاقا، فتوى ورواية، أو التقية، لكون المنع عن الوجوب مطلقا مذهب العامة، كما صرح به جماعة (6).

وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها، المبيحة لتبعيض السورة، مع ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة: على عدم القائل بالفرق بين الطائفة، وفيه ما عرفته.

هذا، مع اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من يحث إطلاق جواز التبعيض كما في جملة منها (7)، أو التقييد بما إذا كانت ست آيات منتصفة بينالركعتين كما في بعضها (8)، أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات كما في آخر منها (9).

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في المقراءة ج 1 ص 272 س 2 و 23.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 173.

(3) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في قراءة السورة ج 3 ص 347.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 82.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة ح 1 و 3 ج 4 ص 734.

(6) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ح 2 ص 171، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة: ج 1 ص 271 س 35 – 36.

(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة ح 4 و 5 و 6 و 7 ج 4 ص 737.

(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 738.

(9) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 739.