پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص388

يبق إلا الاسكافي والديلمي، وهما معلوما النسب، غير قادح خروجهما بالاجماع.

ولذ ادعاه من تقدم ذكرهم من الاصحاب.

هذا، مع أن عبارة الاول المحكية وان أفادت عدم وجوب كمال السورة إلا أنها ظاهرة في لزوم بعضها.

فإنه قال: ولو قرأ بام الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ (1).

وهو ظاهر في لزوم البعض، ولم أر من يقول به ممن يوافقه في عدم وجوب السورة بكمالها.

ولذا ادعى بعضهم: عدم القائل بالفرق بينه وبين جواز الاقتصار على الحمد وحده (2).

هذا، ويحتمل إرادة الاسكافي من الاجزاء: في صحة الصلاة، بمعنى: أنها جمع التبعيض صحيحة، وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة كما يظهر من عبارة المبسوط المحكية، حيث قال: قراءة سورة بعد الحمد واجب، غير أن من قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة (3).

وقريب منه الفاضل في المنتهى، حيث إنه بعد حكمه بوجوب السورة بكمالها، وفاقا لاكثر علمائنا حكى المخالفة فيه عن النهاية خاصة، ثم نقل عن الاسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدمة، ومال إلى قولهما بعده، معربا عن تغاير المسألتين، أي: مسألة وجوب السورة بكمالها، وعدم صحة الصلاة

(1) – حكاه المحقق عن ابن الجند في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 174.

(2) الظاهر أنه هو السيد العاملي رحمه الله – في مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 351 س 9 – مع أنه تتلمذ علن يد المصنف – قدس سره – إلا انه فرغ السيد العاملي رحمه الله من كتاب الطهارة وبعدها الصلاة في عام 1201 تقريبا وتوفي في عام 1226، والمصنف توفي رحمه الله في عام 1231، فيمكن أن ينقل منه.

(3) حكاه المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 174، وهذه العبارة المنقولة فيها إختلاف مع الموجود في بين أيدينا، راجع المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القراءة وحكامها ج 1 ص 107.