ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص387
ونحوه في الدلالة عليه من هذا الوجه الموثق: لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات (1).
وفي بعض المعتبرة ولو بالشهرة، بل الصحيح كما قيل (2)، ولا يبعد -: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3).
وفي اخر: عمن ترك البسملة في السورة، قال: يعيد (4) 0 إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة الدلالة أو المعاضدة، المنجبر ضعفها سندا في بعض، ودلالة في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل لعلها من القدماء إجماع في الحقيقة، إذ لا مخالف منهم، إلا الشيخ في النهاية (5) والاسكافي (6) والديلمي (7).
والاول غير ظاهر عبارته في المخالفة، بل هي مشوشة، فبعضها وان أوهمها، إلا أن بعضها الاخر ظاهر في الوجوب (8) كما لا يخفى على من راجعها.
ولو سلم المخالفة فقد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة، ومنها: الخلاف والمبسوط مدعيا فيهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الاصحاب ومذهبم (9)، فلم
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 732، وفيه ” لا قراءة له حتى “.
(2) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 118.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 736.
(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 746، وفيه اختلاف.
(5) النهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها و.
ص 75.
(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 91 س 26.
(7) المراسم: كتاب الصلاة في كيفة الصلاة ص 69 – 70، – حيث قال بعد ذكر تعداد واجبات الصلاة ولم يكن في ضمنها السورة، ثم قال بعد ذلك: وما عدا ذلك فمسنون.
(8) النهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها و.
ص 76.
(9) الخلاف: كتاب الصلاة م 86 في وجوب قراءة السورة ح 1 ص 335، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القراءة واحكامها ج 1 ص 107.