پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص386

ولو لا وجوب السورة لما جاز لاجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخيير اشتمال كل صورة على ترك واجب، مع أن ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السؤال، وإن تردد في ترجيحها على القيام ونحوه حيثما حصل بينهما معارضة وهو – عليه السلام – قرره على معتقده، والتقرير حجة، كما تقرر في محله.

وبه يظهر وجه دلالة الصحيح على الوجوب: عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو، إخفات، قلت: أيهما أحب اليك: إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال: فاتحة الكتاب (1).

لظهور السؤال في اعتقاد الراوي في أول الحمد والسورة في الوجوب إلى حد سأله عن ترجيح ترك ترك إيهما في حال الاستعجال المرخص له، فأره – عليه السلام – على معتقده، غير منكر عليه بأن السورة غير واجبة، أو أن المستحب كيف يقاوم الواجب سيما وأن يكون مما لا صلاة إلا به ! ؟.

وفي الرضوي: ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الاوليين، ولا يقرأ في المكتوبة سورة ناقصة (3).

وفي الصحيح أو القريب منه، المروي عن علل الفضل: عن مولانا الرضا – عليه السلام -: إنما أمر الناس بالقراءة في المكتوبة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وانما بدأ بالحمد دون سائر السور لانه شئ من القرآن، الخبر (3).

وهو ظاهر في أنه لا قراءة ولا صلاة حتى يبدأ بالحمد، ولو لا وجوب السورة وتعينها لا بعده في الشريعة لما صح إطلاق لفظ البدأة.

(1) وسائل الشيعة: أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 732.

(2) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوة المفروضة ص 105 () علل الشرائع: ب 182 في واصول الاسلام ح 9 ص 260