پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص385

أظهرهما الوجوب) وفاقا للمشهور، وفي الانتصار (1) وعن أمالي الصدوق (2) والغنية (3) والقاضي (4) ابن حمزة (5) نقل الاجماع عليه كما تشير له عبارة التهذيب، فإنه قال: وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين – يعني: الضحى وألم نشرح – إلا في ركعة واحدة (6).

ولا يتوجه ذلك إلا على القول بالوجوب، لجواز التبعيض على القول الآخر.

وهو الحجة، مضافا إلى التأسي، والاخبار البيانية، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح الوارد: في المسبوق بركعتين، قال – عليه السلام -: قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة، الحديث (7).

وفيه: يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار (8).

والمقابلة بالصحيح تدل على اعتبار مفهوم المريض كما يشهد به الذوق السليم، فدل على أن غير المريض لا يجوز له ذلك.

وفيه: سألته: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة علي الارض فنقرأ ام المكتاب وحدها، أنصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا (9).

(1) الانتصار: في الصلاة في السور وغيره ص 44.

(2) امالي الصدوق: م 93 في دين الامامية ص 512.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 31.

(4) المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للعادة ج 1 ص 97.

(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يقارن – حال الصلاة ص 93.

(6) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و.

ج 2 ص 72 ذيل الحديث 32.

(7) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 – ص 544 وفيه اختلاف.

(8) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القراءة ح 5 ت ج 4 ص 734، وفيه اختلاف.

(9) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 73