ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص384
واعلم: أن ظاهر إطلاق العبارة ونحوها اشتراك الحمد والسورة في جميع ما مر من الاحكام، في وجوب التعويض عما لا يحسن منها، كلا أو بعضا كما حكي التصريح به عن التذكرة (1)، ولعل مستنده إطلاق الصحيحة المتقدمة.
وهو أحوط وإن كان في تعيينه نظر، لمصير عامة الاصحاب عداه إلى العدم، حتى الماتن هنا، لانه وإن أطلق العبارة بحيث تشمل مطلق القراءة حتى السورة إلا أنه سيصرح باختصاص الخلاف في وجوبها بصورة إمكان التعلم، معربا عن الاتفاق على عدمه في صورة عدمه كغيره من الاصحاب، وفي صريح المنيه (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) وظاهر التنقيح (5) نفي الخلاف عنه.
قالوا: اقتصارا في التعويض المخالف، للاصل على موضع الوفاق، مع أن السورة تسقط مع الضرورة، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها.
وهذه الادلة وإن كانت لا تخلو عن شوب مناقشة، إلا أنها مع الشهرة العظيمة التي لعلها إجماع في الحقيقة معاضدة لنفي الخلاف المحكي في كلام هؤلاء الجماعة، مضافا إلى أصالة البراءة.
(ويحرك الاخرس) ومش بحكمه (لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه) لما مر في بحث التكبيرة، مع جملة ما يتعلق بالمسألة.
(وفي وجوب) قراءة سورة كاملة (مع الحمد) أي: بعده (في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم) أو استحبابه (قولان،
(1) لم نعثر على الحاكي.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 272 س 16.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص 188 س 9 – 10.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 272 س 27.
(5) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 س 19.