پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص383

(ويجب التعلم)، لما لا يحسنه (ما أمكن) إجماعا من كل من أوجب القراءة كما في المنتهى (1)، لتوقفها عليه، فيجب من باب المقدمة.

(ولو عجز) عنها طرا (قرأ من غيرها) من القرآن ما تيسر له منه ولو آية، مقتصرا عليها، أو مبدلا عن الباقي منها بتكرارها، أو من الذكر على الاختلاف الذي مضى (والا) يتيسر له شئ من القرآن (سبح الله تعالى وكبره وهلله) على المشهور، للصحيح: إن الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ثم لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي ! ؟ (2).

وظاهره الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو المشهور.

خلافا للذكرى، فاعتبر الواجب في الاخيرتين، لثبوت بدليته عنها في الجملة، وهو أحوط.

ثم إن ظاهره اشتراط العجز عن القرآن مطلقا في بدلية الذكر عن الفاتحة، كما هو الاشهر الاقوى، بل قيل: لا خلاف فيه (3).

وهو حجة اخرى، مضافا إلى النبوية الآمرة بقراءة القرآن بعد العجز عنها (4).

فالقول بالتخيير بينها وبين الذكر كما هو، وظاهر اختيار الماتن في الشرائع (5) ضعيف لا أعرف وجهه.

وهل يجب أن يكون البدل من القرآن أو الذكر (بقدر القراءة) أم لا ؟ قولان، أشهرهما الاول، وهو أحوط.

وعليه ففي وجوب المساواة في الآيات أو الحروف أو فيهما معا أقوال، خيرها أوسطها، بل قيل: إنه أشهرها (6).

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 274 س 13.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 735.

(3) الظاهر أنه هو صاحب كشفق اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 218 س 10.

(4) سنن الكبرى: كتاب الصلاة باب الذكر يقوم مقام القراءة.

ج 2 ص 380.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 81.

(6) الظاهر أنه هو صاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص 262 س 22.