پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص382

الالسنة بخلاف القران (1).

وفيه: أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة إلا أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص.

فتأمل جدا.

واعلم: أن من لم يحسن القراءة تعلمها وجوبا، كما يأتي.

(ولو) تعذر أو (ضاق الوقت) قيل: ائتم إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه (2)، أو أتبع القارئ الفصيح إن وجده، لانه أقرب إلى القراءة المأمور بها، بل لعله عينها.

ولا ريب أنه أ حوط وأولى وإن لم يذكره الماتن وكثير، حيث اقتصروا في جزاء الشرطية عن ذلك على قولهم: (قرأ ما يحسن منها) (3) إجماعا، كما في الذكرى (4) وغيرها، فإن ” الميسور لا يسقط بالمعسور).

ولو كان بعض آية ففي وجوب قراءته مطلقا – كما هو مقتضى الدليل أو العدم كذلك، أو الاول لو سمي قرآنا، والا فالثاني – أقوال، أحوطها بل وأولاها الاول.

وعليه، ففي وجوب التعويض عن الباقي وعدمه قولان، أحوطهما بل أظهرهما وأشهرهما – كما قيل – الاول (5).

وعليه، ففي وجوب التعويض منها بأن يكرر ما يحسنه مرارا بقدرها أو من غيرها من القرآن إن عرفه، والا فمن الذكر أو مخيرا بينهما أوجه، بل وأقوال.

ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الاول أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه، أو الوسط حفه به.

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 246.

(2) القائل هو مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص 187 س 23، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة من 272 س 30، وحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 109.

(3) في المتن المطبوع ” بها “.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 187 س 10.

(5) وهو صاحب روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص 262 س 13 – 16.