ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص381
(ولا تجزئ الترجمة) مع القدرة على القراءة العربية بإجماعنا المحقق، الصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة: كالخلاف (1) والمنتهى (2) والذكرى (3) والمدارك (4) والناصرية (5)، بل ظاهرها كالاولين الاجماع على عدم إجزائها مطلقا، كما هو ظاهر العبارة ونحوها، وحكي عن ظاهر الكافي والغنية والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا (6).
وعن الفاضل في نهاية الاحكام وجوبها (7).
وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القران وبدله من الذكر (8)، ونحوه عن الذكرى، إلا أنه اقتصر على العجز عن القران (9).
وفيه مخالفة لما دل من أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر، من النص الصحيح الآتي.
ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة، إلا أنه عبر فيها بالوجوب، وفي التذكرة بالجواز كما عرفته.
وأما القول بالمنع مطلقا مردود بما دل على جواز الترجمة عن التكبير مع العجز عنها، فهنا أولى، فما في التذكرة أقوى.
فتأمل.
لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر ؟ وجهان، أظهرهما الاول كما هو ظاهر ما فيها.
خلافا للمحقق الثاني، فالثاني معللا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 14 في عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها ج 1 ص 343 – 344.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 273 س 33.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 30.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 17.
(5) المسائل الناصرية: كتاب الصلاة م 86 في القراءة ص 233.
(6) الحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 216 س 25.
(7) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 462.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 115 س 26.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 37.