ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص379
حمزة، فقد حكاه عنه في التنقيح (1).
وهو شاذ، وعن الشيخ على خلافه الاجماع (2).
نعم في الصحيح: عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لا صلاة له، إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (3).
وهو محمول على العامد جمعا.
والقراءة الواجبة ليست مطلقة، بل (متعينة ب ” الحمد ” والسورة في كل ثنائية) كالصبح (وفي) الركعتين (الاوليين من كل رباعية) كالظهرين والعشاء، (وثلاثية) كالمغرب إجماعا في الحمد، وعلى الاشهر الاقوى في السورة، كما ستأت إليه الاشارة، والنصوص بذلك مستفيضة، ستقف على جملة منها في تضاعيف إلى الابحاث الآتية زيادة على ما عرفته.
وهل تتعين الفاتحة في النافلة ؟ الاقرب ذلك، لان الصلاة كيفية متلقاة من الشارع، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل، مضافا إلى عموم قوله – عليه السلام -: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (4).
خلافا.
للتذكرة: فلا يجب للاصل (5)، ويضعف بما مر، إلا أن يريد بالوجوب: المنفى الشرعي فحسن، إذ الفرع لا يزيد على أصله.
ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للترتيب بين الايات وللموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لانها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم، وللصحاح المستفيضة.
وما ينافيها من
(1) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القرائة ج 1 ص 197.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 156 في من نسي القراءة حتى ركع ج 1 ص 409.
(3) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 767.
(4) عوالي اللآلي: في ذكر أحاديث تتضمن شيئأ من أبواب الفقه ح 2 ج 1 ص 196، وأيضا في باب الصلاة ح 13 ج 2 ص 218، وأيضا في باب الصلاة ح 65 ج 3 ص 82.
(5)، تذكرة الفقهاء: كتاب.
الصلاة في القراءة ج 1 ص 114 س 24 – 25.