ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص378
أن المراد به هنا: نصب الفخذين والساقين (1)، قيل: وهو القرفصاء (2)، وهو الذي ينبغي فضله، لقربه من القيام، ولا تأباه ماهية اللفظ ولا صورته وان لم نظفر له بنص من أهل اللغة.
والمراد بثني الرجلين: فرشهما تحته وقعوده على صدرهما بغير إقعاء.
وقيل: والقائل الشيخ في المبسوط (يتورك متشهدا) (3) وتبعه جماعة من الاصحاب، لعموم ما دل على استحبابه، مع عدم ظهور خلاف فيه، إلامن ضاهر عبارة الماتن حيث عزاه إلى القيل، مشعرا بضفه أو تردده فيه، ولم أعرف له وجها عدا عدم ورود نص فيه بالخصوص كما في سابقيه، وهو غير محتاج إليه فأن العموم كاف.
(الرابع: القراءة: وهي) واجبة بإجماع العلماء كافة، إلا من شذ، والاصل فيه بعده فعل النبي – صلى الله عليه واله – والائمة – عليهم السلام – والنصوص المستفيضة كالصحيح: إن الله – عز وجل – فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته (4).
وفيه دلالة على كون وجوبا من السنة، لا الكتاب.
فالاستدلال عليه باية (فاقرأوا ما تيسر منه) فيه ما فيه، مضافا إلى إجمالها، واحتياج الاستدلال بها على المدعى إلى تكلف امور مستغنى عنها، وفيه كغيره: الدلالة أيضا على عدم الركنية كما هو الاظهر الاشهر، بل المجمع عليه، إلا من بعض الاصحاب، المحكي عنه القول بالركنية في المبسوط (5)، وتبعه ابن
(1 و 2) القائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 11.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القيام وبيان واحكامه ج 1 ص 100.
(4) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 767.
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القرائة واحكامها ج 1 ص 105.