ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص377
وسجوده كما مضى بالنص والاجماع.
ومن العامة من قدمة على الاظطجاع كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي (1)، وهم أصحاب أبي حنيفة.
وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه (2)، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والاخبار، بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الائمة الاطياب – عليهم السلام – مطروح أو محمول على التقية.
(ويستحب أن يتربع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجلية) حال كونه راكعا كما في الحسن، كان أي إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه (3).
ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى (4) للاصل، والنصوص.
منها: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال: لا بأس بذلك (5).
ومنها: في الصلاة في المحمل، صل متربعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك (6).
وفي الخلاف: الاجماع على أفضلية التربع (7)، وفي المدارك: الاجماع عليها فيه وفي ثنى الرجلين (8).
ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا: جمع القدمين، ووضع إحداهما تحت الاخرى، ولكن ذكر جمع من الاصحاب من غير نقل خلاف، بل قيل (9): جميعهم
(1) المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في صلاة الجالس والمستلقي ج 1 ص 779.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 703.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 266 س 4.
(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 703.
(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 704.
(7) الخلاف: كتاب الصلاة م 163 في كيفية الصلاة من جلوس ج 1 ص 418.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القيام ص 186 س 18 – 19.
(9) القائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 11.