پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص375

على تعين الايمن (1).

وهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبرين مطلقا.

أحد ما الموثق: يوجه كما يوجه الرجل لحده، وينام على جانبه الايمن، ثم يومأ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر، فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة، ثم يومى بالصلاة إيماء (2).

ونحوه الثاني المرسل والمروى مما عن دعائم الاسلام: فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا لجنبه الايمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الايمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومى إيماء (3).

لكن ظاهره تعين الاستلقاء بعد اليمين، كما هو ظاهر جماعة.

ويدفعه – مضافا إلى قصور سند الرواية – عدم مقاومتها، للخبرين، سيما المرسلة، لتصريحها بالايسر بعد الايمن، ثم الاستلقاء.

وأما الموثقة: فهي وإن لم تصرح بذلك إلا أنها صرت بالجواز كيفما قدر بعد العجز عن الايمن، ومن جملته الصلاة على الايسر، وحيث جازت تعينت، لعدم قائل بالتخيير بينها وبين الصلاة مستلقيا.

هذا وفي قوله: ” ويستقبل بوجهه القبلة إيماء ” بإرادة الايسر ” فتدبر.

هذا، مضافا إلى اعتضادهما بإطلاق ما دل على وجوب الصلاة مضطجعا بعد العجز عنها قاعدا، وهو يشمل الاضطجاع على الايسر، ولذا قيل: بالتخيير بينه وبين الايمن، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها وحتى التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة (4)، وهو ضعيف، لضعف دلالة الاطلاق بعد

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في المقيام ج 2 ص 160، والخلاف: كتاب الصلاة م 167 في العجز عن القيام والجلوس ج 1 ص 420، منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 20.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 10 ج 4 ص 691.

(3) دعائم الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة العليل ج 1 ص 198.

(4) الحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 17، حيث قال بعد ما نسب –