پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص374

ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا (1).

وفي الاستدلال نظر.

هذا مضافا إلى مخالفته الاعتبار، فإن المصلي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها وبالعكس، فينبغي طرحه أو حمله على أن المراد به الكناية عن العجز عن القيام لتلازم العجزين والقدرتين غالبا كما نبه عليه الشهيد في الذكرى (2)، فلا مخالفة فيه لمذهب المشهور أصلا (ولو وجد القاعد خفة نهض متمما) (3) للقراءة بعد النهوض إن تمكن منه قبلها أو في أثناثها، وإن تمكن من بعدها نهض مطمئنا على الاحوط، وقيل: لا يجب (4).

ولا خلاف بيننا في أصل لزوم النهوض مع التمكن منه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (5)، وفي ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه (6)، لارتفاع العذر المانع، ولا يجب استئناف الصلاة، كما قال به بعض العامة (1)، لاصالتي الصحة والبراءة.

(و لو عجز عن القعود) مطلقا ولو مستندا (صلى مضطجعا)

بالنص والاجماع على الجانب الايمن إن أمكن، وفاقا للمعظم، فإن لم يمكنه فالايسر، كما عن الجامع (8) والسرائر (9)، وعن المعتبر، وفي الخلاف والمنتهى دعوى إجماعنا

(1) الظاهر أنه هو صاحب جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القيام ج 2 ص 205.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القيام ص 180 س 28.

(3) في المتن المطبوع: ” نهض قائما ختما “.

(4) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القيام ج 8 ص 74.

(5) وهو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القيام ج 8 ص 73.

(6) منتهى.

المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 17 – 18.

(7) الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الصلاة في صلاة المريض ج 1 ص 500.

(8) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص 79.

(9) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المريض و.

ج 1 ص 349.