پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص373

منتصبا أو منحنيا ومستقلا ومعتمدا (صلى قاعدا) إجماعا، فتوى ونصا (و) لكن (في حد ذلك) أي: العجز المسوغ (قولان، أصحهما) وأشهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا (مراعاة التمكن) وعدمه العاديين الموكول معرفتهما إلى نفسه، فإن ” الانسان على نفسه بصيرة “، وفي الصحيح إن الرجل ليوعك ويجرح، ولكنه أعلم بنفسه، ولكنه إذا قوي فليقم (1).

وفي آخرين: عن حد المرض الذي يفطر صاحبه ويدع الصلاة من قيام ؟ فقإل: ” بل الانسان على نفسه بصيرة ” وهو أعلم بما يطيقه (2)، كما في أحدهما.

وفي الثاني بعد قوله: بصيرة: ذلك إليه هو أعلم بنفسه (3).

ولو كان للعجز حد معين لبين، ولم يجعل راجعا إلى العلم بنفسه الذي هو: عبارة عن القدرة على القيام وعدمها عادة.

خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه فحده: بأن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة (4)، للخبر: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما (5).

وفيه ضعف سندا، بل ودلالة، لابتنائها على أن المراد به: بيان مقدار العجز المجوز للقعود، وأنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به: أنه من قدر على المشي مصليا ولم يقدر على القيام مستقرا فحكمه الصلاة ماشيا، دون الصلاة جالسا.

وقد فهم هذا منه بعض أصحابنا، فاستدل به على لزوم تقديم الصلاة

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 699، باختلاف.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 698، باختلاف.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 698.

(4) والحاكي صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القيام ص 261 س 31.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 699.