پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص372

صلاة القائم (1)، لكنها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدد القدرة كما في المسألة الآتية.

ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه بسقوطهما باتفاقنا كما في صريح المنتهى (2) وظاهر غيره، لان كلا واجب بحياله، فلا يسقط بتعذر غيره.

فإن تعارض القيام والسجود والركوع بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع، ففي لزوم المجوس والاتيان بهما أم القيام والاكتفاء عنهما بالايماء احتمالان، تردد بينهما المحقق الثاني وغيره (3).

ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه (4).

وقريب منه في الضعف دعوى بعضهم ظهور الاجماع عليه من المنتهى (5)، فإنه وإن أشعر عبارته بذلك في بادئ النظر حيث قال: لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود، وعليه علمائنا (6)، إلا أن سياق احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص الاتفاق المدعى بصورة العجز عنهما أصلا ولو جالسا، مع أن قوله: ” ثم يجلس ويومى للسجود ” ظاهر، بل صريح فيما ذكرنا.

فتأمل جدا.

(ولو عجز) عن القيام (أصلا) أي: في جميع الصلاة بجميع حالاته:

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب القيام ج 4 ص 700.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 10.

(3) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القيام ج 2 ص 204، وكاشف اللثام: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 211 س 39.

(4) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في القيام ج 9 ص 67، وظاهرا روض الجنان: كتاب الصلاة في القيام ص 251 س 2.

(5) وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القيام ص 261 س 22 – 23.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 10.