ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص371
بالكلية.
فلم يبق إلا الصحيحة، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلة المشهور من وجوه عديدة، فيجب طرحها، أو تأويلها بما عرفته.
هذا مع الاختيار.
(ولو تعذر الاستقلال اعتمد) على ما مر في النصوص ونحوه قولا واحدا، ولم يسقط عنه القيام عندنا، للنصوص بأن: ” الميسور لا يسقط بالمعسور “، وللشافعي قول بسقوطه عنه (1).
وإن عجز عن الانتصاف قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، لما مر ” ولو عجز عن ” القيام في (البعض أتى بالممكن) منه في الباقي بلا خلاف لذلك، فيقوم عند التكبيرة، ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس، وإذا قدر على القيام زمانا لا تسع القراءة والركوع معا ففي أولوية القيام قارئا، ثم الركوع جالسا كما عن نهاية الاحكام (2) أو لزوم الجلوس ابتداء، ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع، حتى يركع عن قيام كما عن النهاية والمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والجامع (7) وجهان: للاول: أنه حمال القراءة غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا.
وللثاني: أن الركوع عن قيام، لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما، مع ورود النصوص: بأن الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام تحتسب له (1) الام: باب صلاة المريض ج 1 ص 80.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 439.
(3) النهاية: كتاب الصلاة باب صلاة المريض و.
ص 128، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر صلاة أصحاب الاعذار.
ج 1 ص 129.
(4) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة المريض والعريان و.
ج 1 ص 348.
(5) المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة المريض ج 1 ص 111.
(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة المريض ص 114.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص 79.