ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص370
حيث قال بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها: ولا يعمل بها، لقوله تعالى: ” وقوموا لله قانتين ” والقيام: الاستقلال (1).
ونحوه المحقق الثاني (2).
ويظهر من قوله: ” ولا يعمل بها ” شذوذها، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح الشرائع أيضا (3).
وفيه إشعار بدعوى الاجماع على الخلاف، وبه صرح في المختلف.
فقال بعد الاستدلال للقول بالعدم بالاصل مجيبا عنه: الاصل معارض بالاجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام (4).
ومنه يظهر ضعف القول المزبوز المحكي عن الحلبي (5)، وقواه جماعة من متأخري المتأخرين، للنصوص.
منها: الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال: لا بأس (6).
ومعناه الموثق وغيره، لكن فيهما التكأة بدل الاستناد (7).
وللاصل.
ويجاب عنه بما مر، وعن النصوص مع قصور سند أكثرها، بل ضعف بعضها بعدم مقاومتها لما قدمناه من الادلة جدا، فلتطرح أو تحمل على مالا اعتماد فيه جما، أو التقية، كما أجاب بها عنها فخر المحققين، معربا عن كونها مذهب العامه (8).
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، سيما وأن راوي الموثقة بعينه قد روى الرواية الثانية المتقدمة المانعة وما بعدها ضعيفة السند لا جابر لها (1) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 99.
(2) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في المقيام ج 2 ص 203.
(3) غاية المرام: كتاب الصلاة في القيام ص 33.
مخطوط.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 100 س 37.
(5) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص 125.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 702.
(7) وسائل الشيعة: ب 10 نن أبواب القيام ح 4 و 3 ج 4 ص 702.
(8) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 99.