پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص367

الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (1)، أو ما عدا الابهام كما عن الاسكافي والمرتضى (2).

وأن يستقبل القبلة ببطنهما، للصحيحين (3).

وأن يكون ابتداء الرفع معابتداء التكبيرة، وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى: أنه قول علمائنا (4).

وقيل: فيه قولان آخران: يبتدأ بالتكبير حال إرسالهما كما في أحدهما، أو يبتدأ.

بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع، ثم يرسلهما.

ويشهد لهذا القول نحو الصحيح: إذا افتتحت فارفع يديك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات (5).

فتدبر.

وللاول نحو الصحيحين: رأيت أبا عبد الله – عليه السلام – يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (6).

فالعمل بهما أظهر.

وأما دليل القول الآخر فلم يظهر.

(الثالث: القيام: وهو) في الفرائض (ركن مع القدرة) عليه تبطل الصلاة مع الاخلال به مطلقا بإجماع العلماء، كما عن المعتبر والمنتهى (7) وغيره.

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 73 في ضم الاصابع حال التكبير ج 1 ص 321.

(2) كما في المعتبر: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 ص 156.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 6 ج 4 ص 726، والاخر: ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 17 ج 4 ص 728.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 200، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 285 س 9.

(5) والقائل هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 8 ص 49.

(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 ج 4 ص 725، والآخر: ب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 728.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في القيام ج 2 ص 158، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 1.