پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص366

والاول أشهر وفي الخلاف: الاجماع عليه وعلى أصل الحكم (1)، بل نفى عنه الخلاف بين علماء الاسلام جماعة من الاصحاب (2)، وجعله في الامالي من متفردات الامامية (3).

ولعله كذلك، إذ لم يخالف فيه إلا المرتضى، حيث أوجب الرفع مدعيا الاجماع عليه (4).

وهو شاذ، واجماعه لا يبلغ قوة المعارضة لتلك الاجماعات المستفيضة، المعتضدة بفتوى الطائفة.

وبها يصرف الآية والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة على تقدير دلالتها على الوجوب إلى الاستحباب جمعا، مع ظهور جملة من النصوص بحسب السياق وغيره فيه.

مضافا إلى خصوص الصحيح: على الامام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (5).

وهو نص في عدم وجوب الرفع مطلقا على غير الامام، وظاهر في وجوبه عليه، وصرف الظاهر الى النص لازم حيث لا يمكن الجمع بينهما بإبقاء كل منهما على حاله كما هنا، للاجماع على عدم الفرق بين الامام وغيره مطلقا، وهو هنا أن يحمل على الظاهرة في الوجوب على تأكد الاستحباب.

ومن أراد زيادة التحقيق فعليه بمراجعة شرح المفاتيح.

وينبغي أن تكون يداه مضمومتي (6) الاصابع كلها كما عليه الاكثر ومنهم

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 71 و 72 في استحباب رفع اليدين إلى حذاء شحمتي اذنيه مع كل تكبيرة ج 1 ص 319 – 320.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 156، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 269 س 12، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 ص 240.

(3) أمالي الصدوق: م 93 في دين الامامية ص 511.

(4) الانتصار: في وجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة ص 44.

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7 ج 4 ص 726، باختلاف يسير.

(6) في نسخة (م) ” مبسوطتي الاصابع “.