پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص365

قالوا: ليقتدوا به فيها لعدم الاعتداد بتكبيرهم وقبله.

أقول: مضافا إلى عموم ما دل على استحباب إسماع الامام من خلفه كلما يقول، وهو وإن دل على استحباب إسماعه إياهم التكبيرات الست أيضا إلا أنه به تفوت الحكة المتقدمة في كلام الجماعة، مع أن هنا جملة من النصوص الدالة على استحباب الاسرار بها.

ففي الصحيح: إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة، تجهر فيها وتسر ستا (1).

ونحوه غيره (2).

وليس فيها الدلالة علن استحباب الجهر بتكبيرةالاحرام، ولا إسماعها من خلفه كما زعم (3).

هذا إذا لم يفتقر إسماع الجميع إلى العلو المفرط، ولو افتقر اقتصر على الوسط، واحترز بالامام عن غيره، فإن المأموم يسر بها كباقي الاذكار، ويتخير المنفرد للاطلاق.

وقيل: باستحباب رفع الصوت بها مطلقا (4).

ومستنده غير واضج، عدا إطلاق بعض النصوص: بأن النبي – صلى الله عليه واله – كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا (5).

لكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة، كما هو الغالب في صلاته.

فتأمل.

(و) منها: (أن يرفع بها) وبسائر التكبيرات المستحبة (المصلي يديه محاذيا وجهه) إلى شحمتي اذنيه أو منكبيه، أو نحوه (6) على اختلاف الاقوال، كالنصوص بعد اتفاقها على كراهة أن يتجاوز بهما الرأس والاذنين،

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4 ص 730.

(2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 ج 4 ص 730.

(3) وهو ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 268 س 23.

(4) وهو الجعفي كما في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في تكبيرة الاحرام ص 179 س 26.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 730.

(6) في نسخة (م) و (ق) ” أو فكهيه أو نحره ” بدل ” أو منكبيه أو نحوه “.