پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص364

شبهة القول بالتعيين، كما مر من الجماعة، والتفاتا إلى صراحة الرضوية بأنها السابعة، وأقلها الاستحباب، ولا كذلك الصحاح المتقدمة، إذ غايتها الدلالة على الجواز لا الرجحان وجوبا أو استحبابا كما يتوهم، ولا جله يقال بعكس ما في الرضوية، مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة، مع رجحان ما فيها بأنه أبعد من عروض المبطل، وقرب الامام من لحوق لاحق به فهو أولى.

(وسننها) ومستحباتها
امور: منها: (النطق بها على وزن أفعل من غير مد)

أي: إشباع حركتي الهمزة والباء، أو إحدا هما، لا بحيث يؤدي إلى زيادة الف، والا فهو مبطل، كما في السرائر والدروس، وعن المبسوط في أكبار.

قالوا: لان أكبار جمع كبر وهو الطبل (1)، وتجمعهم جماعة من الاصحاب وإن اختلفوا في إطلاق المنع كما هو ظاهرهم.

أو تقييده بقصد الجمع كما في المنتهى والتحرير والمعتبر على ما نقل (2).

أو تردد في غير صورة القصد كالشهيد في الذكرى (3).

والاصح الاول، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما أيضا، لخروجه بذلك عن المنقول (4).

(و) منها:

(إسماع الامام من خلفه)

من المأموين إياها، بلا خلاف يعرف على الظاهر المصرح به في المنتهى (5).

(1) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

ج 1 ص 216، والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 33 س 24، والمبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام وبيان أحكامها ج 1 ص 102.

(2) الناقل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 215 س 22.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 179 س 12.

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 260 س 25، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 184 س 34.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 269 س 30